أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م
"بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
: قــرر
: بخصوص أحكام العملات الورقية
أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة
جميع الحقوق في موقع رياض الصالحين محفوظة لكل مسلم شريطة ذكر المصدر ، نشكر الأخ أحساين حسن من موقع ( مازال ) الذي مد يد المساعدة للموقع
: عدد مرات مشاهدة هذه الصفحة