مبــروك علينا جميعا افتتاح موقع ( رِيَاضُ الصٌالِحِينْ ) في شهر رمضان المبارك ، جاري التحديث والتطوير باستمرار ، لا تنس زيارة باقي أقسام الموقع للفائدة بفضل الله تعالى أدعوا لنا بالتوفيق والرحمة

 

 

 

 

 

 

 

 

البيع بالتقسيط

 

 

 

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م

بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله

: قـرر

ـ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلوم. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً

ـ لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة

ـ إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم

ـ يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء

ـ يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد

ـ لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة

 

 

أقسـام الموقــع

 

 

 

 

الإعجاز العلمي
موسوعة الأديان والعقائد
العقيدة الإسلامية
الحديث الشريف
القرآن الكريم
الأرشيف
أعلن لدينا
بحث في الموقع

 

البرامج الإسلامية
المكتبة الإسلامية
الأناشيد الإسلامية
الدرس الأسبوعي
الأربعون النووية

جميع الحقوق في موقع رياض الصالحين محفوظة لكل مسلم شريطة ذكر المصدر ، نشكر الأخ أحساين حسن من موقع ( مازال ) الذي مد يد المساعدة للموقع

 

إقترح موضوعا
واحة الأطفال

 

التاريخ الإسلامي
عظماء الرجال
ركن الأخوات

 

قسم الطرائف والنوادر
إشترك الآن

 

قسم المقالات

 

: عدد مرات مشاهدة هذه الصفحة

  Hit Counter

.