مبــروك علينا جميعا افتتاح موقع ( رِيَاضُ الصٌالِحِينْ ) في شهر رمضان المبارك ، جاري التحديث والتطوير باستمرار ، لا تنس زيارة باقي أقسام الموقع للفائدة بفضل الله تعالى أدعوا لنا بالتوفيق والرحمة

 

 

 

 

 

 

 

 

زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

 

 

 

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م

"بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

واستماعه للمناقشات التي درات حوله

وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته

: قـرر

ـ لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر

ـ بما أن القصاص قد شرع لإِقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، توفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية

أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع

ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه

ـ يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ

 

 

 

أقسـام الموقــع

 

 

 

 

الإعجاز العلمي
موسوعة الأديان والعقائد
العقيدة الإسلامية
الحديث الشريف
القرآن الكريم
الأرشيف
أعلن لدينا
بحث في الموقع

 

البرامج الإسلامية
المكتبة الإسلامية
الأناشيد الإسلامية
الدرس الأسبوعي
الأربعون النووية

جميع الحقوق في موقع رياض الصالحين محفوظة لكل مسلم شريطة ذكر المصدر ، نشكر الأخ أحساين حسن من موقع ( مازال ) الذي مد يد المساعدة للموقع

 

إقترح موضوعا
واحة الأطفال

 

التاريخ الإسلامي
عظماء الرجال
ركن الأخوات

 

قسم الطرائف والنوادر
إشترك الآن

 

قسم المقالات

 

: عدد مرات مشاهدة هذه الصفحة

  Hit Counter

.