زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
"بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
واستماعه للمناقشات التي درات حوله
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته
: قـرر
ـ لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر
ـ بما أن القصاص قد شرع لإِقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، توفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية
أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع
ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه
ـ يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ
جميع الحقوق في موقع رياض الصالحين محفوظة لكل مسلم شريطة ذكر المصدر ، نشكر الأخ أحساين حسن من موقع ( مازال ) الذي مد يد المساعدة للموقع
: عدد مرات مشاهدة هذه الصفحة