مبــروك علينا جميعا افتتاح موقع ( رِيَاضُ الصٌالِحِينْ ) في شهر رمضان المبارك ، جاري التحديث والتطوير باستمرار ، لا تنس زيارة باقي أقسام الموقع للفائدة بفضل الله تعالى أدعوا لنا بالتوفيق والرحمة

 

 

 

 

 

 

 

 

العلاج الطبي

 

 

 

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م

"بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "العلاج الطبي

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

: قـرر

أولاً: التداوي

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع

: وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص

- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية

ـ ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى

ـ ويكون مباحاً إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين

ـ ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات : أشد من العلة المراد إزالتها

ثانياً: علاج الحالات الميؤوس منها

أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله

وعلى الأطباء و ذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه والنفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه

ب) إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى

ثالثاً: إذن المريض

أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولَّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه

على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإِذن إذا كان واضح الضرر بالمولَّى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر

ب) لولي الأمر الإِلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائي

ج) في حالات الإِسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإِذن

د) لابد من إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإِكراه (كالمساجين) أو الإِغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء

 

 

أقسـام الموقــع

 

 

 

 

الإعجاز العلمي
موسوعة الأديان والعقائد
العقيدة الإسلامية
الحديث الشريف
القرآن الكريم
الأرشيف
أعلن لدينا
بحث في الموقع

 

البرامج الإسلامية
المكتبة الإسلامية
الأناشيد الإسلامية
الدرس الأسبوعي
الأربعون النووية

جميع الحقوق في موقع رياض الصالحين محفوظة لكل مسلم شريطة ذكر المصدر ، نشكر الأخ أحساين حسن من موقع ( مازال ) الذي مد يد المساعدة للموقع

 

إقترح موضوعا
واحة الأطفال

 

التاريخ الإسلامي
عظماء الرجال
ركن الأخوات

 

قسم الطرائف والنوادر
إشترك الآن

 

قسم المقالات

 

: عدد مرات مشاهدة هذه الصفحة

  Hit Counter

.