مبــروك علينا جميعا افتتاح موقع ( رِيَاضُ الصٌالِحِينْ ) في شهر رمضان المبارك ، جاري التحديث والتطوير باستمرار ، لا تنس زيارة باقي أقسام الموقع للفائدة بفضل الله تعالى أدعوا لنا بالتوفيق والرحمة

 

 

 

 

 

 

 

 

حوادث السير

 

 

 

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م

"بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "حوادث السير

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة

: قرر ما يلي

ـ أ - إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال

ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة

ـ الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية

ـ ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء

ـ إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال

ـ أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد

ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء

 

 

 

أقسـام الموقــع

 

 

 

 

الإعجاز العلمي
موسوعة الأديان والعقائد
العقيدة الإسلامية
الحديث الشريف
القرآن الكريم
الأرشيف
أعلن لدينا
بحث في الموقع

 

البرامج الإسلامية
المكتبة الإسلامية
الأناشيد الإسلامية
الدرس الأسبوعي
الأربعون النووية

جميع الحقوق في موقع رياض الصالحين محفوظة لكل مسلم شريطة ذكر المصدر ، نشكر الأخ أحساين حسن من موقع ( مازال ) الذي مد يد المساعدة للموقع

 

إقترح موضوعا
واحة الأطفال

 

التاريخ الإسلامي
عظماء الرجال
ركن الأخوات

 

قسم الطرائف والنوادر
إشترك الآن

 

قسم المقالات

 

: عدد مرات مشاهدة هذه الصفحة

  Hit Counter

.